الإمام أحمد بن حنبل

77

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> واحد ، لكن قال فيه يحيى القطان : تعرف وتنكر ، ولم يكن عندي بذاك . وقال النسائي : ليس بالقوي ، مع أنه قال فيه في موضع آخر : ليس به بأس . وقال الدارقطني : يعتبر به ، وقال أبو أحمد الحاكم : ليس بالمتين عندهم . وأخرجه ابن أبي عاصم في " السنة " ( 938 ) من طريق روح بن عبادة ، بهذا الإسناد . وفي الباب : عن أبي سعيد الخدري ، سلف برقم ( 11118 ) ، وفي آخره أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال في الرجل : " إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم . . " . وذكر حديث الخوارج . وإسناده ضعيف . وعن أنس عند البزار ( 1851 - كشف الأستار ) ، وأبي يعلى ( 90 ) و ( 3668 ) و ( 4127 ) و ( 4143 ) ، والبيهقي في " الدلائل " 287 / 6 - 288 ، وأبي نعيم في " الحلية " 52 / 3 و 226 . وطرقه كلها ضعيفة . وعن جابر بن عبد اللَّه عند أبي يعلى ( 2215 ) ، ورجاله رجال الصحيح . ورابع من مرسل عامر الشعبي عند سعيد بن يحيى الأموي في " مغازيه " ، أورده الحافظ في " الفتح " 299 / 12 ، وفيه أن الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله اعترض عليه في قسمة الغنائم ، وقال : إنك لتقسم وما ترى عدلًا . وانظر ما سيأتي برقم ( 20434 ) . قوله : " أُرعِدت " قال السندي : على بناء المفعول ، أي : أخذها الاضطراب . وقوله : " لكان أول فتنة وآخرها " ، أي : لما وقعت بعده فتنة . وقد أورد الحافظ شواهد الحديث في " الفتح " 299 / 12 ، واستدل بها على أن هذا الرجل الذي أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقتله هو ذو الخويصرة - أو ابن ذي الخويصرة - التميمي الذي اعترض على قسمة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في ذلك الموقف : " إن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاته ، وصيامه مع صيامه ، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية . . . " . وذكر الحديث . وقد سلف ذكر أحاديث هذا الباب عند حديث عبد اللَّه بن عمرو السالف برقم ( 7038 ) . قلنا : وقد جاء في هذه الأحاديث أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن قتل هذا الرجل